المسألة ٦١٬٥٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢١٨ج ١١ ص ٢١٨ وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا هَذِهِ الْقِسْمَةَ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ، حُكِيَ فِي إِجْبَارِهِ وَجْهَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة