المسألة ٦١٬٦٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢٥ج ١١ ص ٢٢٥ اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ مَكْرُوهٌ، وَقِيلَ: مُبَاحٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وَمَالَ الْحَلِيمِيُّ إِلَى تَحْرِيمِهِ، وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة