المسألة ٦١٬٦٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢٦ج ١١ ص ٢٢٦ فَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ ذَلِكَ مِنْهُ، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة