المسألة ٦١٬٦٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢٦ج ١١ ص ٢٢٦ وَأَمَّا اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ فَفِي وَجْهٍ مَكْرُوهٌ وَالصَّحِيحُ تَحْرِيمُهُ، فَعَلَى هَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ صَغِيرَةٌ، قَالَ الْإِمَامُ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة