المسألة ٦١٬٦٧٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢٧ج ١١ ص ٢٢٧ فَلَا كَرَاهَةَ، وَفِي أَمَالِي السَّرَخْسِيِّ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ أَفْرَطَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة