المسألة ٦١٬٦٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢٨ج ١١ ص ٢٢٨ فَإِنْ كَانَ، فَالْأَصَحُّ حِلُّهُ أَيْضًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة