المسألة ٦١٬٦٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٢٩ج ١١ ص ٢٢٩ وَالصَّحِيحُ أَنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ إِذَا ذَكَرَ جَارِيَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ بِمَا حَقُّهُ الْإِخْفَاءُ، لِسُقُوطِ مُرُوءَتِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة