المسألة ٦١٬٨٤٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٤١ج ١١ ص ٢٤١ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ كَثُرَ غَلَطُهُ وَنِسْيَانُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة