المسألة ٦١٬٨٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٤١ج ١١ ص ٢٤١ وَلَوْ أَعَادَ تِلْكَ الشَّهَادَةَ الَّتِي رُدَّتْ، لَمْ تُقْبَلْ، وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: تُقْبَلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة