المسألة ٦١٬٩٥٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٤٩ج ١١ ص ٢٤٩ وَمَنْ غَلِطَ فِي شَهَادَةٍ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِبْرَاؤُهُ، وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِ وَاقِعَةِ الْغَلَطِ، وَلَا تُقْبَلُ فِيهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة