المسألة ٦١٬٩٦٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٥٠ج ١١ ص ٢٥٠ وَلَا يَقْدَحُ فِي التَّوْبَةِ، بَلْ يَقْتَضِي تَوْبَةً مِنْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة