المسألة ٦١٬٩٩٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٥٢ج ١١ ص ٢٥٢ قَوْلُ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ لَا يَكْفِي الْحُكْمُ بِهِ إِلَّا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ عَلَى الْأَظْهَرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة