المسألة ٦١٬٩٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٥٢ج ١١ ص ٢٥٢ وَلَا يَثْبُتُ اللِّوَاطُ وَإِتْيَانُ الْبَهِيمَةِ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَثْبُتُ الْقَذْفُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَنَقَلَ أَبُو عَاصِمٍ قَوْلًا قَرِيبًا فِي اشْتِرَاطِ أَرْبَعَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة