المسألة ٦٢٬١٩٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٧١ج ١١ ص ٢٧١ وَلَا يَكْفِي التَّصَرُّفُ مُدَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ ظَنًّا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة