فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٢٬٢٠٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٧١ج ١١ ص ٢٧١

وَيَجِبُ الْأَدَاءُ عَلَى مُتَعَيِّنٍ لِلشَّهَادَةِ، مُتَحَمِّلٍ لَهَا قَصْدًا، دُعِيَ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى، عَدْلٌ، لَا عُذْرَ لَهُ، فَهَذِهِ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد