المسألة ٦٢٬٢١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٧٢ج ١١ ص ٢٧٢ فَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ، وَقَالَ لِلْمُدَّعِي: احْلِفْ مَعَ الشَّاهِدِ، عَصَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة