فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٢٬٢٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٧٤ج ١١ ص ٢٧٤

إِذَا امْتَنَعَ الشَّاهِدُ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ وُجُوبِهِ حَيَاءً مِنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: يَعْصِي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد