المسألة ٦٢٬٢٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٧٤ج ١١ ص ٢٧٤ وَلَوْ طَلَبَ مِنَ اثْنَيْنِ التَّحَمُّلَ، وَهُنَاكَ غَيْرُهُمَا، لَمْ يَتَعَيَّنَا بِلَا خِلَافٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة