المسألة ٦٢٬٢٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٧٥ج ١١ ص ٢٧٥ إِنْ تَطَوَّعَ الشَّاهِدُ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا، فَقَدْ أَحْسَنَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة