المسألة ٦٢٬٥٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٩٧ج ١١ ص ٢٩٧ وَقِيلَ: كَالْقِصَاصِ. وَإِنْ كَانَتْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُقُودِ، أُمْضِيَ عَلَى الْأَصَحِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة