المسألة ٦٢٬٥٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٩٧ج ١١ ص ٢٩٧ ثُمَّ رَجَعُوا. وَيُحَدُّونَ فِي شَهَادَةِ الزِّنَى وَحَدِّ الْقَذْفِ أَوْ لَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة