المسألة ٦٢٬٥٥٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٩٧ج ١١ ص ٢٩٧ وَلَوْ رَجَعَ وَلِيُّ الدَّمِ وَحْدَهُ، لَزِمَهُ الْقِصَاصُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة