المسألة ٦٥٬٥٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٢١١ج ١٢ ص ٢١١ فَلَا يَتَحَقَّقُ عَجْزُهُ، وَلِهَذَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِمُعْسِرٍ ; لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة