المسألة ٦٥٬٥٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٢١٣ج ١٢ ص ٢١٣ وَلَوْ قَالَ: وَعَلَى دِينَارٍ عِنْدَ انْقِضَائِهِ، فَوَجْهَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة