المسألة ٦٥٬٧٣٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٢٢٣ج ١٢ ص ٢٢٣ فَإِنْ قَهَرَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ، ارْتَفَعَتْ، وَصَارَ قِنًّا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة