المسألة ٦٥٬٧٤١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٢٢٣ج ١٢ ص ٢٢٣ ثُمَّ قَهَرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، لَا يَمْلِكُهُ ; لِأَنَّ الدَّارَ دَارُ حَقٍّ وَإِنْصَافٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة