المسألة ٦٦٬٦٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٢٨٠ج ١٢ ص ٢٨٠ جَمِيعُ مَا مَنَعْنَاهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة