المسألة ٦٦٬٦٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٢٨١ج ١٢ ص ٢٨١ وَلَا يَصِحُّ هُوَ. وَعَنِ ابْنِ سَلَمَةَ الْقَطْعُ بِصِحَّةِ الْخُلْعِ أَيْضًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة