المسألة ٦٦٬٦٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٢٨١ج ١٢ ص ٢٨١ وَلَوِ اشْتَرَى قَرِيبَهُ بِإِذْنِ السَّيِّدِ، فَفِي صِحَّتِهِ الْقَوْلَانِ فِي الْهِبَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة