المسألة ٧٠٬٤٣٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٣١٢ج ١٢ ص ٣١٢ وَالثَّانِي قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ: لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا، وَالثَّالِثُ: لَا يَجُوزُ وَإِنْ رَضِيَتْ، وَعَلَى هَذَا [هَلْ] يُزَوِّجُهَا الْقَاضِي؟ وَجْهَانِ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة