المسألة ٧٠٬٤٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٣١٢ج ١٢ ص ٣١٢ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ، وَإِنْ وَطِئَهَا عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ أَوْ أَمَتُهُ، فَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَفِي ثُبُوتِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة