المسألة ٧٠٬٤٧٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١٢ ص ٣١٤ج ١٢ ص ٣١٤ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة