المسألة ١٠٬٢٤٣المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٨٦ج ٥ ص ٨٦ وَإِنْ كَانَ سَمَّى فِي الْعَقْدِ مَهْرًا ثُمَّ بَاعَهَا دَارِهِ بِهِ كَانَ لِلشَّفِيعِ فِيهَا الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ الدَّارَ شِرَاءً بِالْمَهْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة