المسألة ١٠٬٣١٧المبسوطالحنفيةج ٥ ص ٩٣ج ٥ ص ٩٣ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْحِلِّ، وَسُقُوطُ الْحَدِّ مِنْ حُكْمِ انْعِقَادِ الْعَقْدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة