المسألة ١٠٬٥٢٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠٦ج ٥ ص ١٠٦ مَهْرَ امْرَأَتِهِ طَلَاقَ أُخْرَى كَانَ النِّكَاحُ جَائِزًا بِمَهْرِ مِثْلِهَا وَلَمْ يَكُنْ الطَّلَاقُ مَهْرًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة