المسألة ١٠٬٥٥١المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠٧ج ٥ ص ١٠٧ وَإِنْ لَمْ يُزَوِّجْهُ الْآخَرُ كَانَ لِلْمُزَوَّجَةِ تَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ لِأَنَّ رِضَاهَا بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِاعْتِبَارِ مَنْفَعَةٍ مَشْرُوطَةٍ لِأَبِيهَا، وَمَنْفَعَةُ أَبِيهَا كَمَنْفَعَتِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة