المسألة ١٠٬٥٦٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠٨ج ٥ ص ١٠٨ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَمْتَنِعَ النِّكَاحُ عَلَيْهِ لِحَقِّ الْوَلَدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة