المسألة ١٠٬٥٧١المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠٩ج ٥ ص ١٠٩ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ فَكَانَ نِكَاحُ الْأَمَةِ فِي مَعْنَى الْبَدَلِ، فَكَمَا أَنَّ وُجُودَ الْأَصْلِ يَمْنَعُ الْعُدُولَ إلَى الْبَدَلِ فَكَذَلِكَ لِلْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِهِ كَالتَّيَمُّمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة