المسألة ١٠٬٥٨٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١٠٩ج ٥ ص ١٠٩ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ: حُرْمَةُ نِكَاحِ الْأَمَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالنَّصِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة