المسألة ١٠٬٥٨٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١٠ج ٥ ص ١١٠ فَأَمَّا مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ فَهُوَ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ لَا يَضُمُّهَا إلَى الْحُرَّةِ فَلِهَذَا جَازَ نِكَاحُهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة