المسألة ١٠٬٥٩٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١٠ج ٥ ص ١١٠ فَلَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ أَصْلًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة