المسألة ١٠٬٦٠٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١١ج ٥ ص ١١١ (قَالَ:) وَإِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا الْمَوْلَى وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة