المسألة ١٠٬٦١٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١٢ج ٥ ص ١١٢ وَلَوْ لَمْ يَعْتِقْهَا، وَلَكِنَّهُ مَاتَ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة