المسألة ١٠٬٦١٨المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١٢ج ٥ ص ١١٢ وَلَا يَمْلِكُ الْإِجَازَةَ بَعْدُ، وَهَذَا لِأَنَّ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ وَالْحِلَّيْنِ فِي الْمَحَلِّ مُنَافَاةً فَنُفُوذُ أَحَدِهِمَا فِي الْمَحَلِّ يَكُونُ مُبْطِلًا لِلْآخَرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة