المسألة ١٠٬٦٢٦المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١٢ج ٥ ص ١١٢ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ بَدَلًا عَنْ الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ وَالْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ مَمْلُوكٌ لِلثَّانِي فَكَانَ الْبَدَلُ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة