المسألة ١٠٬٦٣٩المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١٣ج ٥ ص ١١٣ وَلَوْ لَمْ يُعْتِقْهَا، وَلَكِنَّهُ أَجَازَ النِّكَاحَ جَعَلَ إجَازَتَهُ فِي الِانْتِهَاءِ كَالْإِذْنِ فِي الِابْتِدَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة