المسألة ١٠٬٦٤٤المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١٣ج ٥ ص ١١٣ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّ دَمَهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة