المسألة ١٠٬٦٤٧المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١٣ج ٥ ص ١١٣ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَلِيَّ يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا مَا يُمْلَكُ بِالنِّكَاحِ، فَثَبَتَ أَنَّ فِي حَقِّ الْأَمَةِ إنَّمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة