المسألة ١٠٬٦٥٠المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١٤ج ٥ ص ١١٤ (قَالَ:) وَلَوْ أَقَرَّ الْمَوْلَى بِالنِّكَاحِ عَلَى عَبْدِهِ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة