المسألة ١٠٬٦٧٢المبسوطالحنفيةج ٥ ص ١١٥ج ٥ ص ١١٥ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة